الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: سير أعلام النبلاء
أبو الزبير: عن جابر مرفوعا: لا يحل لأحد يحمل السلاح بمكة (1) .وبه: رأى- عليه الصلاة والسلام- امرأة أعجبته فأتى أهله زينب (2) .وبه: نهى عن تجصيص القبور (3) .فهذه غرائب وهي في (صحيح مسلم (4)).حديث الثوري عن أبي الزبير عن عائشة:أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- زار البيت ليلا.أخرجه: مسلم (5) وهو عندي منقطع.وأخرج أبو داود لأبي الزبير عن أبي هريرة حديث: (فطركم يوم تفطرون) (6) .__________(1) أخرجه مسلم (1356) في الحج: باب النهي عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة.(2) أخرجه مسلم (1403) في النكاح: باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأتي امرأته أو جاريته فيواقعها ولفظه " إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأت أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه " وأخرجه أبو داود (2151) والترمذي (1158) وأحمد 3 / 330 و341 و348 و395 وللحديث شاهد يتقوى به أخرجه أحمد 4 / 231 من حديث أبي كبشة الانماري وسنده حسن وآخر من حديث ابن مسعود عند الدارمي 2 / 146 فالحديث صحيح.(3) أخرجه مسلم (970) في الجنائز: باب النهي عن تجصيص القبر وقد صرح أبو الزبير في رواية بسماعه من جابر فانتفت شبهة تدليسه فالحديث صحيح وصححه الحاكم 1 / 370 ووافقه المؤلف في مختصره.(4) وتحرير القول في أبي الزبير أنه يرد من حديثه ما يقول فيه " عن " أو " قال " ونحو ذلك سواء كان حديث في الصحيح أو غيره لأنه موصوف بالتدليس فإذا قال: " سمعت " و" أخبرنا " احتج به ويحتج به إذا قال " عن " مما رواه عنه الليث به سعد خاصة.(5) هذا وهم من المؤلف رحمه الله فإن الحديث لم يخرجه مسلم وإنما علقه البخاري في " صحيحه " 3 / 452 في الحج: باب الزيارة يوم النحر وقال أبو الزبير عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم: أخر النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة إلى الليل وقد وصله أبو داود (2000) والترمذي (920) وأحمد 6 / 207 وابن ماجه (3059) من طريق سفيان وهو- الثوري عن أبي الزبير به قال ابن القطان الفاسي: هذا الحديث مخالف لما رواه ابن عمر وجابر وكلاهما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى.(6) أبو داود لم يخرجه من طريق أبي الزبير عن أبي هريرة وإنما أخرجه (2324) من طريق محمد بن المنكدر عن أبي هريرة ورجاله ثقات لكنه منقطع ابن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة لكن =
النسخة المطبوعة رقم الصفحة: 385 - مجلد رقم: 5
|